- جاءَ رجلٌ منَ أَهْلِ الباديةِ فقال: يا رسولَ اللَّهِ إنَّا أولو أموالٍ فَهَل يجوزُ عنَّا في زَكاةِ الفطرِ قالَ: لا فأدُّوها عنِ الصَّغيرِ والكبيرِ والذَّكرِ والأنثى والحرِّ والعبدِ صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من زبيبٍ أو صاعًا من شعيرٍ أو صاعًا من أقطٍ

الدلالات الموضوعية:# زكاة - ما يجوز إخراجه في زكاة الفطر# زكاة - زكاة الفطر
المصدر: المهذب في اختصار السنن
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: الذهبي
رقم/صفحة: 3/1531
الحكم:[فيه] كثير واه

بيانات التخريج:

أخرجه ابن وهب في ((الجامع)) (199)، والبيهقي (7806) كلاهما بلفظه، والبزار كما في ((كشف الأستار)) للهيثمي (909) مختصرا.

الأصول والأحكام

الجامع - ابن وهب - ت رفعت فوزي (ص116) :

199-(195) حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب قال: وكتب إلى كثير بن عبد الله بن عمرو المزني يخبر عن ربيح بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري قال:

جاء رجال من أهل البادية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ‌إنا ‌أولو ‌أموال، فهل يجوز عنا من زكاة الفطر؟ قال: ((لا.

فأدوها عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط)))) .

السنن الكبير للبيهقي (8/ 305 ت التركي) :

7806 - أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق وأبو بكر ابن الحسن القاضي قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا بحر بن نصر قال: قرئ على ابن وهب قال: وكتب إلي كثير بن عبد الله بن عمرو المزني يخبر، عن ربيح ابن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري قال: جاء رجال من أهل البادية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله ‌إنا ‌أولو ‌أموال، فهل تجوز عنا من زكاة الفطر؟ قال: "لا، فأدوها عن الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد، صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط".

[كشف الأستار عن زوائد البزار] (1/ 431) :

909 - حدثنا محمد بن المثنى أبو عامر، ثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه ، أن رجالا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إن لنا أموالا من إبل وغنم، فهل تجزئ عنا زكاة أموالنا، عن زكاة الفطر، قال: أحسبه قال: لا .

قال البزار: لا نعلم هذا مرفوعا بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد.

أحاديث ذات صلة