- أنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ أنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ الثلُثِ فأَذِنُوا لَهُ ثمَّ رَجَعُوا فيه بعدَ ما ماتَ فسُئِلَ عبدُ اللهِ عن ذلِكَ فقال ذلِكَ التَّكَرُّهُ لَا يجوزُ

الدلالات الموضوعية:# وصايا - الرجل يستأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث# وصايا - الوصية بالثلث# وصايا - الإضرار بالوصية# وصايا - الأوصياء
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: القاسم بن عبدالرحمن
المحدث: الهيثمي
رقم/صفحة: 4/214
الحكم:القاسم لم يدرك عبد الله

بيانات التخريج:

أخرجه الدارمي (2/499)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (11/152)، ووالطبراني في ((الكبير)) (9/271) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

سنن الدارمي (2/ 499) 3193- حدثنا أبو نعيم ثنا المسعودي عن بن عون عن القاسم: أن رجلا استأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث فأذنوا له ثم رجعوا فيه بعد ما مات فسئل عبد الله عن ذلك فقال هذا التكره لا يجوز

مصنف ابن أبي شيبة- ترقيم عوامة (11/ 152) 31373- حدثنا وكيع، عن المسعودي، عن أبي عون، عن القاسم بن عبد الرحمن: أن رجلا استأذن ورثته في مرضه في أن يوصي بأكثر من الثلث فأذنوا له، فلما مات رجعوا، فسئل ابن مسعود عن ذلك؟ فقال: ذلك لهم، ذلك التكره لا يجوز.

[المعجم الكبير – للطبراني] ـ إحياء التراث (9/ 271) 9161- حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، حدثنا المسعودي، عن أبي عون، عن القاسم، أن رجلا استأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث، فأذنوا له، ثم رجعوا فيه بعد ما مات، فسئل عبد الله عن ذلك، فقال: ذاك النكرة لا يجوز.

أحاديث ذات صلة