- أنَّ عثمانَ بنَ عفَّانَ رضِيَ اللَّهُ عنهُ كان يقضي في المرأةِ التي يطلِّقُها زوجُها وهي حائِضٌ أنها لا تعتدُّ بحيضَتِها تلكَ وتعتَدُّ بعدَها بثلاثةِ قُروءٍ

الدلالات الموضوعية:# عدة - متى تحتسب العدة# حيض - الأقراء# طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة# طلاق - عدة الطلاق# طلاق - طلاق الحائض
المصدر: زاد المعاد
الراوي: رجل
المحدث: ابن القيم
رقم/صفحة: 5/202
الحكم:ساقط

بيانات التخريج:

أخرجه ابن وهب كما في ((المحلى)) (9/ 377) واللفظ له.

الأصول والأحكام

المحلى بالآثار (9/ 377) :

رويناها من طريق ابن وهب عن ابن سمعان عن ‌رجل أخبره أن عثمان بن عفان كان ‌يقضي ‌في ‌المرأة ‌التي ‌يطلقها ‌زوجها ‌وهي ‌حائض أنها لا تعتد بحيضتها تلك وتعتد بعدها ثلاثة قروء.

أحاديث ذات صلة