- أنَّ عثمانَ بنَ عفَّانَ رضِيَ اللَّهُ عنهُ كان يقضي في المرأةِ التي يطلِّقُها زوجُها وهي حائِضٌ أنها لا تعتدُّ بحيضَتِها تلكَ وتعتَدُّ بعدَها بثلاثةِ قُروءٍ
أخرجه ابن وهب كما في ((المحلى)) (9/ 377) واللفظ له.
المحلى بالآثار (9/ 377) :
رويناها من طريق ابن وهب عن ابن سمعان عن رجل أخبره أن عثمان بن عفان كان يقضي في المرأة التي يطلقها زوجها وهي حائض أنها لا تعتد بحيضتها تلك وتعتد بعدها ثلاثة قروء.