- أن عثمانَ بنَ عفانَ كان يَقضي في المرأةِ التي يطلقُها زوجُها وهي حائضٌ أنَّها لا تعتدُّ بحيضتِها تلك وتعتدُّ بعدها ثلاثةَ قروءٍ

الدلالات الموضوعية:# عدة - متى تحتسب العدة# حيض - الأقراء# طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة# طلاق - عدة الطلاق# طلاق - طلاق الحائض
المصدر: المحلى
الراوي: رجل
المحدث: ابن حزم
رقم/صفحة: 10/164
الحكم:ساقط

بيانات التخريج:

أخرجه ابن وهب كما في ((المحلى)) (9/ 377) واللفظ له.

الأصول والأحكام

المحلى بالآثار (9/ 377) :

رويناها من طريق ابن وهب عن ابن سمعان عن رجل أخبره أن عثمان بن عفان كان ‌يقضي ‌في ‌المرأة ‌التي ‌يطلقها ‌زوجها وهي حائض أنها لا تعتد بحيضتها تلك وتعتد بعدها ثلاثة قروء.

أحاديث ذات صلة