- سألتُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ما للمرأَةِ من زوجها إذا ماتَ، قال : لها الرُبْعُ إذا لم يَكُنْ لها وَلَدٌ

الدلالات الموضوعية:# علم - ما بثه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم# علم - حسن السؤال ونصح العالم# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث
المصدر: الإصابة في تمييز الصحابة
الراوي: حبيب بن زيد الكندي
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 1/307
الحكم:[فيه] علي بن قرين أحد المتروكين

بيانات التخريج:

أخرجه الخطيب في ((تلخيص المتشابه)) (1/ 199) واللفظ له تامًا، وأبو موسى كما في ((أسد الغابة)) (1/ 675) مطولًا.

الأصول والأحكام

الإصابة في تمييز الصحابة (2/ 18) قال أبو موسى: ذكره علي بن سعيد العسكري وغيره في الصحابة، ثم روي من طريق علي بن قرين أحد المتروكين، عن الحسين بن زيد الكندي: سمعت عبد الله بن حبيب الكندي يقول- عن أبيه : سألت النبي صلى الله عليه وسلم: ما للمرأة من زوجها إذا مات؟ قال: لها الربع إذا لم يكن لها ولد

تلخيص المتشابه في الرسم (1/ 199) أنا أحمد بن محمد بن غالب، نا أبو بكر الإسماعيلي، أخبرني محمد بن خلف، هو ابن المرزبان، نا محمد يعني ابن المطلب الخزاعي، نا علي هو ابن قرين، نا الحسين بن زيد الكندي، قال: سمعت عبد الله بن حبيب الكندي يحدث، عن أبيه حبيب بن زيد ، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: ما للمرأة من زوجها إذا مات؟ قال: لها الربع إذا لم يكن له ولد، فإن كان له ولد فلها الثمن

أسد الغابة ط العلمية (1/ 675) روى حديثه ابنه عبد الله بن حبيب، عن أبيه حبيب بن زيد ، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: ما للمرأة من زوجها إذا مات؟ قال: لها الربع إذا لم يكن له ولد، فإن كان له ولد فلها الثمن، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء.

أخرجه أبو موسى.

أحاديث ذات صلة