- أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قال المرأةُ وزوجُها ترجعُ فيما أعطتْهُ ولا يَرجعُ فيما أعْطَاها
لم نقف عليه إلا عند ابن حزم في ((المحلى)) (9/ 133).
المحلى لابن حزم (معتمد مؤقت) (9/ 133)
روينا من طريق وكيع نا أبو جناب هو يحيى بن أبى حية عن أبى عون هو محمد بن عبيدالله الثقفى عن شريح القاضى أن عمر ابن الخطاب قال في المرأة وزوجها: ترجع فيما أعطته ولا يرجع فيما أعطاها