- عن جابرٍ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمر المُستحاضةَ بالوضوءِ لكلِّ صلاةٍ
أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (1597)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (1038)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (7/ 145) واللفظ لهم.
المعجم الأوسط (2/ 166) 1597 - حدثنا أحمد بن القاسم الطائي قال: نا بشر بن الوليد الكندي قال: نا أبو يوسف القاضي، عن عبد الله بن علي، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة
لم يرو هذا الحديث عن أبي أيوب الأفريقي وهو: عبد الله بن علي إلا أبو يوسف "
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (1/ 572) [1038] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن سليمان بن كامل البخاري - أخو غنجار، قدم علينا حاجا - ثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن يزداد بن علي الرازي إملاء ببخارى، ثنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي، قال: قرئ على بشر بن الوليد الكندي وأنا حاضر، قيل له: حدثكم أبو يوسف القاضي، عن عبد الله بن علي - يعني الإفريقي - عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة.
الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (7/ 145) حدثنا أحمد بن الحسن الكرخي، حدثنا الحسن بن شبيب المؤدب، حدثنا أبو يوسف، عن عبد الله بن علي، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة.