- السُّنَّةُ على المُعتكِفِ ألَّا يعودَ مريضًا، ولا يَشهَدَ جِنازةً، ولا يمَسَّ امرأةً، ولا يُباشِرَها ، ولا يخرُجَ لحاجةٍ إلَّا لمَّا لا بدَّ منه، ولا اعتكافَ إلَّا بصومٍ، ولا اعتكافَ إلَّا في مسجدٍ جامعٍ.
أخرجه أبو داود (2473)، والبيهقي (8668) واللفظ لهما.
سنن أبي داود (2/ 333) :
2473 - حدثنا وهب بن بقية، أخبرنا خالد، عن عبد الرحمن يعني ابن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ، أنها قالت: " السنة على المعتكف: أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة، إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع "، قال أبو داود: غير عبد الرحمن لا يقول فيه: قالت: السنة "، قال أبو داود: جعله قول عائشة
السنن الكبير للبيهقي (9/ 188 ت التركي) :
8668 - وأخبرنا أبو علي الروذبارى، أخبرنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا وهب بن بقية، حدثنا خالد، عن عبد الرحمن يعنى ابن إسحاق، عن الزهرى، عن عروة، عن عائشة أنها قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع.
قال الشيخ: قد ذهب كثير من الحفاظ إلى أن هذا الكلام من قول من دون عائشة، وأن من أدرجه في الحديث وهم فيه؛ فقد رواه سفيان الثورى عن هشام بن عروة عن عروة قال: المعتكف لا يشهد جنازة، ولا يعود مريضا، ولا يجيب دعوة، ولا اعتكاف إلا بصيام، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة.
وعن ابن جريج عن الزهرى عن سعيد بن المسيب أنه قال: المعتكف لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة.