- ولا اعتِكافَ إلَّا بصَومٍ، ولا اعتِكافَ إلَّا في مَسجِدٍ جامِعٍ.
أخرجه أبو داود (2473) والبيهقي (8668) واللفظ لهما، وابن أبي شيبة (9621) مختصرا
سنن أبي داود (2/ 333) 2473 - حدثنا وهب بن بقية، أخبرنا خالد، عن عبد الرحمن يعني ابن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ، أنها قالت: " السنة على المعتكف: أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة، إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع "، قال أبو داود: غير عبد الرحمن لا يقول فيه: قالت: السنة "، قال أبو داود: جعله قول عائشة
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (9/ 188) 8668 - وأخبرنا أبو علي الروذبارى، أخبرنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا وهب بن بقية، حدثنا خالد، عن عبد الرحمن يعنى ابن إسحاق، عن الزهرى، عن عروة، عن عائشة أنها قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع
مصنف ابن أبي شيبة (2/ 333) 9621 - حدثنا حفص، عن ليث، عن الحكم، عن هشيم، عن ابن عباس، وعائشة ، قالا: لا اعتكاف إلا بصوم