- أنَّ مَمْلوكًا سَرَقَ على عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فرُفِعَ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فعَفى عنه، ثُمَّ سَرَقَ الثَّانِيةَ والثَّالِثةَ والرَّابِعةَ، ففي كلِّ مَرَّةٍ يُرفَعُ إليه فيَعْفو عنه، ثُمَّ رُفِعَ إليه الخامِسةَ وقد سَرَقَ، فقَطَعَ يَدَه، ثُمَّ رُفِعَ إليه السَّادِسةَ، فقَطَعَ رِجْلَه، ثُمَّ رُفِعَ إليه السَّابِعةَ، فقَطَعَ يَدَه، ثُمَّ رُفِعَ إليه الثَّامِنةَ، فقَطَعَ رِجْلَه، وقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "أرْبَعٌ بأرْبَعٍ"، ولم يَقُلْ في حَديثِ عَبْدِ اللهِ: "أرْبَعٌ بأرْبَعٍ".

الدلالات الموضوعية:# حدود - إقامة الحد على الشريف والوضيع# حدود - الحث على إقامة الحدود# حدود - حد السرقة ونصابها# حدود - إقامة الحد على المماليك# حدود - حكم السارق إذا عاود السرقة
المصدر: الأحكام الوسطى
الراوي: عصمة بن مالك وعبدالله بن الحارث بن أبي ربيعة
المحدث: عبد الحق الإشبيلي
رقم/صفحة: 4/ 98
الحكم:لا يصح؛ للإرسال وضعف الإسناد

أحاديث ذات صلة