- الحلالُ ما حلَّلَهُ اللَّهُ في كتابِهِ والحرامُ ما حرَّمَهُ اللَّهُ في كتابِهِ وما سَكتَ عنْهُ فَهوَ مِمَّا عفا عنْهُ

الدلالات الموضوعية:# اعتصام بالسنة - ما سكت عنه الشارع فهو عفو# اعتصام بالسنة - الأمر بالتمسك بالكتاب والسنة# اعتصام بالسنة - ما لم يذكر تحريمه ولا كان في معنى ما ذكر تحريمه مما يؤكل أو يشرب# أقضية وأحكام - الحكم بالكتاب والسنة ثم باجتهاد الحاكم، والخطأ معذور# إجارة - الحث على الحلال واجتناب الحرام
المصدر: مجموع الفتاوى
الراوي: سلمان الفارسي
المحدث: ابن تيمية
رقم/صفحة: 35/216
الحكم:محفوظ عن سلمان الفارسي موقوفاً عليه أو مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (1726 ) ،وابن ماجة (3367 )،والطبراني في ((المعجم الكبير )) (6/ 250) (6124) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[سنن الترمذي] (4/ 220) ‌1726- حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال: حدثنا سيف بن هارون البرجمي، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن سلمان قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء، فقال: ((الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه)): وفي الباب عن المغيرة وهذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وروى سفيان، وغيره، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن سلمان قوله وكأن الحديث الموقوف أصح وسألت البخاري عن هذا الحديث، فقال: ما أراه محفوظا، روى سفيان، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن سلمان موقوفا، قال البخاري: وسيف بن هارون مقارب الحديث، وسيف بن محمد عن عاصم ذاهب الحديث

[سنن ابن ماجه] (2/ 1117 ) ‌3367- حدثنا إسماعيل بن موسى السدي قال: حدثنا سيف بن هارون، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان الفارسي ، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن، والجبن، والفراء قال: ((الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه، فهو مما عفا عنه))

[ [المعجم الكبير – للطبراني] (6/ 250) ‌6124- حدثنا محمد بن محمد التمار البصري، ثنا أبو الربيع الزهراني، ثنا سيف بن هارون، ثنا سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفراء والسمن والجبن، فقال: ((الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه))

أحاديث ذات صلة