- مَعنى [عن ابنِ عبَّاسٍ، قال: إنَّما حَرُمَ مِنَ المَيتةِ ما يُؤكَلُ مِنها، وهو اللَّحمُ، فأمَّا الجِلدُ والسِّنُّ والعَظمُ والشَّعرُ والصُّوفُ فهو حَلالٌ]

الدلالات الموضوعية:# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# طهارة - عظم الميتة ونحوه# طهارة - جلود الميتة# أطعمة - أكل الميتة
المصدر: معرفة السنن والآثار
الراوي: -
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 553
الحكم:[فيه] عبد الجبار ضعيف

أحاديث ذات صلة