- يا مُعاذُ، مَن طَلَّقَ في بِدْعةٍ واحِدةٍ أو اثْنتَينِ أو ثَلاثًا أَلزَمْناه بِدْعتَه.

الدلالات الموضوعية:# طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة# طلاق - النهي عن التلاعب بالطلاق والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده
المصدر: الأحكام الوسطى
الراوي: معاذ بن جبل
المحدث: عبد الحق الإشبيلي
رقم/صفحة: 3/ 192
الحكم:[فيه] إسماعيل بن أمية وهو متروك

أحاديث ذات صلة