- حديث : في تعليمِ الصَّبيِّ الصَّلاةَ وضربِه عليها [يعني حديث: مرُوا الصَّبيَّ بالصَّلاةِ إذا بلغ سبعَ سِنينَ، وإذا بلغ عشْرَ سنينَ فاضرِبوه عليها]
أخرجه أبو داود (494)، والترمذي (407) كلاهما بلفظه، والحاكم (721 )، والبيهقي في ((الخلافيات)) (1462) كلاهما بنحوه .
سنن أبي داود (1/ 133) :
494 - حدثنا محمد بن عيسى يعني ابن الطباع، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها
سنن الترمذي (2/ 259) :
407 - حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة الجهني، عن عمه عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين، واضربوه عليها ابن عشر، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو،: حديث سبرة بن معبد الجهني حديث حسن، "
المستدرك على الصحيحين (1/ 317) :
721 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، ثنا عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده ، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا بلغ أولادكم سبع سنين ففرقوا بين فرشهم، وإذا بلغوا عشر سنين فاضربوهم على الصلاة .
هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فقد احتج بعبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن آبائه، ثم لم يخرج واحد منهما هذا الحديث
الخلافيات - البيهقي - ت النحال (2/ 240) :
1462 أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، ثنا عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا بلغ أولادكم سبع سنين ففرقوا بين فرشهم، وإذا بلغوا عشر سنين فاضربوهم على الصلاة" .
ورواه إبراهيم بن سعد، عن عبد الملك وقال: "مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين".
وإسناده صحيح؛ فقد احتج مسلم بعبد الملك بن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني وأبيه وجده، وروى لهم في الصحيح.