- أنَّ امرأةَ عبدِ اللهِ سألتْ عن حُلِيٍّ لها ؟ فقال : إذا بلغَ مِائتَي دِرهمٍ ففيه الزكاةُ، قالتْ : أَضَعُهَا فِي بَنِي أَخٍ لِي فِي حِجْرِي؟ قَالَ: نَعَمْ
أخرجه الطبراني ((9/ 319)) (9594) وعبد الرزاق (7056) والدارقطني (1959) بنحوه
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (8/ 200) 7621 - أخبرنا أبو بكر الأصبهانى، أخبرنا أبو نصر العراقى، حدثنا سفيان بن محمد، حدثنا على بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد، حدثنا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، أن امرأة عبد الله سألت عن حلى لها، فقال: إذا بلغ مائتى درهم ففيه الزكاة.
قالت: أضعها في بنى أخ لى في حجرى؟ قال: نعم
المعجم الكبير للطبراني (9/ 319) 9594 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن حماد، عن إبراهيم، عن ابن مسعود ، قال: سألته امرأة عن حلي لها أفيه زكاة؟ قال: إذا بلغ مائتي درهم فزكيه ، قالت: إن في حجري أيتاما فأدفعه إليهم؟ قال: نعم
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (4/ 83) 7056 - عن الثوري، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة قال: قالت امرأة عبد الله : إن لي حليا فأزكيه؟ قال: إذا بلغ مائتي درهم فزكيه قالت: في حجري بني أخ لي يتامى أفأضعه فيهم؟ قال: نعم
سنن الدارقطني (2/ 501) 1959 - حدثنا علي بن محمد المصري , ثنا عبد الله بن أبي مريم , ثنا الفريابي , ثنا سفيان , عن حماد , عن إبراهيم , عن علقمة , أن امرأة ابن مسعود سألت عن حلي لها , قال: إذا بلغ مائتين ففيه الزكاة , قالت: إن في حجري بني أخ لي أفأضعه فيهم؟ , قال: نعم.
موقوف