- تَمرُقُ مارِقةٌ عِندَ فِرْقةٍ من المُسلِمينَ، تَقتُلُها أَوْلى الطَّائِفَتَينِ بالحَقِّ.
أخرجه مسلم (1065)، وأبو داود (4667)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (8511)، وأحمد (11921) واللفظ له
[صحيح مسلم] - ط التركية (3/ 113) :
150 - (1065) حدثنا شيبان بن فروخ ، حدثنا القاسم - وهو ابن الفضل الحداني - حدثنا أبو نضرة ، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين، يقتلها أولى الطائفتين بالحق .
سنن أبي داود (4/ 217) :
4667 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا القاسم بن الفضل، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين، يقتلها أولى الطائفتين بالحق
سنن النسائي الكبرى (5/ 144) 8511 - أخبرنا سلمان بن عبيد الله قال ثنا بهز عن القاسم وهو بن الفضل قال ثنا أبو نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق
[مسند أحمد] - الرسالة (18/ 411) 11921 - حدثنا عفان، أخبرنا القاسم بن الفضل، حدثنا أبو نضرة، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين، تقتلها أولى الطائفتين بالحق "