- حرَّمَ النَّبيُّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّمَ خلطَ البُسرِ والتَّمرِ ولا يُدَّخرُ شَيءٌ لغَدٍ
أخرجه مسلم (1980)، وأحمد (12378)، وأبو يعلى (3102) بمعناه.
[صحيح مسلم] (3/ 1571) 7 - (1980) وحدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا ابن علية، قال: وأخبرنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك ، قال: كنت أسقي أبا طلحة، وأبا دجانة، ومعاذ بن جبل في رهط من الأنصار، فدخل علينا داخل، فقال: حدث خبر نزل تحريم الخمر ، فأكفأناها يومئذ وإنها لخليط البسر والتمر،، قال قتادة: وقال أنس بن مالك: لقد حرمت الخمر، وكانت عامة خمورهم يومئذ خليط البسر والتمر
[مسند أحمد] مخرجا (19/ 371) 12378 - حدثنا بهز، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن أنس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ البسر والتمر جميعا
مسند أبي يعلى الموصلي (5/ 415) 3102 - [حدثنا زهير، حدثنا عفان، حدثنا همام، عن قتادة، عن أنس ] وبإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ البسر والتمر جميعا