- مَن قدِمَ حاجًّا، وطاف بالبيتِ وبين الصَّفا والمَروةِ، فقدِ انقضَتْ حَجَّتُه ، وصارتْ عُمرةً، كذلك سُنَّةُ اللهِ عزَّ وجَلَّ، وسُنَّةُ رسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
أخرجه أحمد (2223)، والطبراني (11/ 198) (11483) بلفظه، وأبو داود (1791) بنحوه.
[مسند أحمد] (4/ 97 ط الرسالة) :
2223 - حدثنا عبد الله بن ميمون أبو عبد الرحمن الرقي، قال: أخبرنا الحسن - يعني أبا المليح -، عن حبيب - يعني ابن أبي مرزوق -، عن عطاء، عن ابن عباس ، قال: من قدم حاجا، وطاف بالبيت، وبين الصفا والمروة، فقد انقضت حجته، وصارت عمرة، كذلك سنة الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
[المعجم الكبير – للطبراني] (11/ 198) :
11483 - حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا عبد الله بن ميمون الرقي، ثنا الحسن يعني أبا المليح، عن حبيب بن أبي مرزوق، عن عطاء، عن ابن عباس ، قال: من قدم حاجا وطاف بالبيت، وبين الصفا والمروة فقد انقضت حجته، وصارت عمرة، وكذلك سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
سنن أبي داود (3/ 200 ت الأرنؤوط) :
1791 - حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثني أبي، حدثنا النهاس، عن عطاء عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أهل الرجل بالحج، ثم قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل، وهي عمرة"