- رُخِّصَ في قطْعِ النَّخلِ، ثمَّ شُدِّدَ عليهم، فأتَوُا النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالوا: يا رسولَ اللهِ، علينا إثْمٌ فيما قَطْعَنا، أو علينا فيما ترَكْنا؟ فأنزَلَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ} [الحشر: 5].
أخرجه أبو يعلى (2189) باختلاف يسير.
مسند أبي يعلى (4/ 135 ت حسين أسد) :
2189 - حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا حفص، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن أبي الزبير، عن جابر ، قال: رخص لهم في قطع النخل ثم شدد عليهم، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله علينا إثم فيما قطعنا، أو علينا فيما تركنا؟ " فأنزل الله {ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله} [[الحشر: 5]] "