- أو آوَى مُحدِثًا [يعني حديث: المدينةُ حرامٌ مِن لَدُنْ كذا إلى كذا، فمَن أَحْدَثَ حَدَثًا، أو آوى مُحْدِثًا؛ فعليه لعنةُ اللهِ والملائكةِ والناسِ أجمعينَ، لا يُعْضَدُ شجَرُها.

قال: وقال الحسَنُ: إلَّا لِعَلفِ بَعيرٍ.]

الدلالات الموضوعية:# اعتصام بالسنة - إثم من دعا إلى ضلالة# اعتصام بالسنة - مجانبة أهل الأهواء# اعتصام بالسنة - ما يكره من التعمق والغلو والبدع# اعتصام بالسنة - إثم من آوى محدثا
المصدر: فتح الباري لابن حجر
الراوي: أنس بن مالك
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 4/101
الحكم:هذه الزيادة صحيحة، إلا أن عاصما لم يسمعها من أنس

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (7306)، ومسلم (1366) في آخر حديث طويل، وأحمد (13499) في أثناء حديث طويل.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (9/ 100) 7306 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا عاصم، قال: قلت لأنس : أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم، ما بين كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، قال عاصم: فأخبرني موسى بن أنس أنه قال: أو آوى محدثا

[صحيح مسلم] (2/ 994) 463 - (1366) وحدثناه حامد بن عمر، حدثنا عبد الواحد، حدثنا عاصم، قال: قلت لأنس بن مالك : أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم ما بين كذا إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثا، قال: ثم قال لي: هذه شديدة من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا، ولا عدلا، قال: فقال ابن أنس: أو آوى محدثا

[مسند أحمد] (21/ 149) 13499 - حدثنا حسن بن موسى، حدثنا حماد بن سلمة، عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرام من لدن كذا إلى كذا، فمن أحدث حدثا، أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يعضد شجرها ، قال: وقال الحسن: إلا لعلف بعير.

أحاديث ذات صلة