- رخَّصَ في قطعِ النخلِ ثمَّ شدَّدَ عليهم فأَتَوُا النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالوا يا رسولَ اللهِ علينا إِثْمٌ فيما قطَعْنَا أوْ فيما تركْنا فأنزلَ اللهُ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ
أخرجه أبو يعلى (2189)، وابن مردويه كما في ((الدر المنثور)) (8/ 91) واللفظ لهما.
مسند أبي يعلى الموصلي (4/ 135) 2189 - حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا حفص، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن أبي الزبير، عن جابر ، قال: رخص لهم في قطع النخل ثم شدد عليهم، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله علينا إثم فيما قطعنا، أو علينا فيما تركنا؟ " فأنزل الله {ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله} [الحشر: 5] "