- عن أنسٍ قال: قوَّمتُ - يَعني النَّواةَ - ثَلاثةَ دَراهمَ وثُلثًا.
أخرجه ابن حزم في ((المحلى)) (9/ 500)، والبيهقي (14482) كلاهما بلفظه، والبزار كما في ((كشف الأستار)) للهيثمي (1427) بنحوه.
المحلى لابن حزم (9/ 500) فقد رويتم من طريق سعيد بن منصور نا أبو معاوية نا حجاج هو ابن أرطاة عن قتادة عن أنس في النواة المذكورة انها قومت بثلاث دراهم قلنا: حجاج ساقط ولا يعارض بروايته
السنن الكبير للبيهقي (معتمد) (14/ 495)
14482- أخبرنا أبو حازم الحافظ، أخبرنا أبو الحسن بن حمزة الهروي، أخبرنا أحمد بن نجدة، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا أبو معاوية، حدثنا حجاج، عن قتادة، عن أنس قال: قومت يعني النواة ثلاثة دراهم وثلثا
مسند البزار (كشف الأستار) (معتمد) (2/ 162)
1427 - حدثنا محمد بن صالح العدوي، ثنا أبو معاوية، ثنا الحجاج بن أرطاة، عن قتادة، عن أنس ، أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وزن نواة من ذهب، كان قيمتها ثلاثة دراهم وثلثا.
قلت: هو في الصحيح خلا بيان قيمة النواة.
قال البزار: لا نعلم رواه، عن قتادة، عن أنس إلا الحجاج.