- من باع سلعةً من رجُلٍ لم يُنْقِدْه ثم أفلسَ الرجلُ فوجدَها بعَيْنِها فلْيأخُذْها من بين الغُرماءِ

الدلالات الموضوعية:# حجر - مال المفلس بين الغرماء# حجر - المفلس# قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به# تفليس - من وجد سلعته عند مفلس
المصدر: فتح الباري لابن حجر
الراوي: عبدالله بن أبي مليكة
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 5/78
الحكم:مرسل

بيانات التخريج:

لم نقف عليه إلا عند عبد الرزاق (15169).

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق (8/ 266 ت الأعظمي) :

15169 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع سلعة برجل لم ‌ينقده، ‌ثم ‌أفلس الرجل، فوجد سلعته بعينها، فليأخذها دون الغرماء

أحاديث ذات صلة