- من باع سلعةً من رجُلٍ لم يُنْقِدْه ثم أفلسَ الرجلُ فوجدَها بعَيْنِها فلْيأخُذْها من بين الغُرماءِ
لم نقف عليه إلا عند عبد الرزاق (15169).
مصنف عبد الرزاق (8/ 266 ت الأعظمي) :
15169 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع سلعة برجل لم ينقده، ثم أفلس الرجل، فوجد سلعته بعينها، فليأخذها دون الغرماء