- عن أبي أيوبَ أنَّهُ قال من شاء أوترَ بسبعٍ ومن شاء أوترَ بخمسٍ ومن شاء أوترَ بثلاثٍ ومن غُلِبَ أومأَ إيماءً
أخرجه النسائي (1713) وفي ((السنن الكبرى)) (1402) واللفظ له، والطيالسي في ((المسند)) (594)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (1734) باختلاف يسير.
[سنن النسائي] (3/ 239) 1713- قال الحارث بن مسكين قراءة عليه، وأنا أسمع عن سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب قال: ((من شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة، ومن شاء أومأ إيماء))
[السنن الكبرى - للنسائي] (1/ 441) 1402- قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب قال من شاء أوتر بسبع ومن شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بثلاث ومن غلب أومأ إيماء قال أبو عبد الرحمن الموقوف أولى بالصواب والله أعلم
[السنن الكبرى - للنسائي] (1/ 441) 1402- قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب قال من شاء أوتر بسبع ومن شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بثلاث ومن غلب أومأ إيماء قال أبو عبد الرحمن الموقوف أولى بالصواب والله أعلم
[شرح معاني الآثار] (1/ 291) 1734- حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب ، قال: ((الوتر حق أو واجب، فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة، ومن غلب إلى أن يومئ فليومئ))