- لا يكونُ الحَيضُ للجاريةِ البِكرِ والثَّيِّبِ التي أيِسَتْ مِن الحَيضِ أقَلَّ مِن ثلاثةِ أيَّامٍ، ولا أكثَرَ مِن عَشْرةٍ، فإذا رأَتِ الدَّمَ أكثَرَ مِن عَشْرةِ أيَّامٍ فهي مُستَحاضةٌ، فإذا زادَتْ على أيَّامِ أقرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيضِ أسوَدُ خائرٌ، تَعلوه حُمرةٌ، ودَمُ المُستَحاضةِ أصفَرُ رَقيقٌ تَعلوه صُفرةٌ، فإذا غَلَبَها فلتَحتَشِ كُرسُفًا، فإنْ غَلَبَها فلتَعْلُها بأُخرى، فإنْ غَلَبَها في الصَّلاةِ فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ، وإنْ قَطَرَ، ويأتيها زَوجُها وتَصومُ.

الدلالات الموضوعية:# صلاة - صلاة المستحاضة# حيض - الكرسف للمستحاضة# حيض - ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم# حيض - أقل مدة الحيض وأكثره# حيض - صفة دم الحيض والاستحاضة
المصدر: المجروحين
الراوي: أبو أمامة الباهلي
المحدث: ابن حبان
رقم/صفحة: 2/173
الحكم:[فيه] العلاء بن كثير يروي الموضوعات عن الأثبات لا يجوز الاحتجاج بما رواه وإن وافق الثقات

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني (8/152) (7586) مختصراً باختلاف يسير، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/373) باختلاف يسير، والبيهقي (1574) مختصراً باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[المجروحين لابن حبان ت حمدي] (2/ 173) :

روى عن مكحول، عن أبي أمامة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يكون الحيض للجارية البكر والثيب التي أيست من المحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة، فإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام فهي مستحاضة، فإذا زادت على أيام أقرائها قضت، ودم الحيض أسود خائر تعلوه حمرة، ودم المستحاضة أصفر رقيق تعلوه صفرة، فإن غلبها فلتحتش كرسفا، فإن غلبها فلتعلها بأخرى، فإن غلبها في الصلاة فلا تقطع الصلاة وإن قطر، ويأتيها زوجها وتصوم"

حدثناه أحمد بن يحيى بن زهير، قال: حدثنا إسحاق بن شاهين، قال: حدثنا حسان بن إبراهيم الكرماني، قال: حدثنا عبد الملك بن عمير، قال: سمعت العلاء، قال: سمعت مكحولا، عن أبي أمامة.

المعجم الكبير (8/ 152) 7586- حدثنا أحمد بن بشير الطيالسي ، حدثنا الفضل بن غانم ، حدثنا حسان بن إبراهيم ، عن عبد الملك ، عن العلاء بن الحارث ، عن مكحول ، عن أبي أمامة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أقل الحيض ثلاث ، وأكثره عشر.

الكامل في الضعفاء (2/ 373) أخبرنا بهلول بن إسحاق ثنا سويد بن سعيد ثنا حسان بن إبراهيم حدثني عبد الملك رجل من أهل الكوفة قال سمعت العلاء يقول سمعت مكحولا يحدث عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال قلما يكون الحيض للجارية البكر والثيب التي قد أيست من المحيض ثلاثا وأكثر ما يكون الحيض عشرة أيام فإذا زاد الدم أكثر من عشرة فهي مستحاضة تقضي ما زاد على أيام إقرائها ودم الحيض لا يكون إلا أسود عبيطا تعلوه حمرة ودم المستحاضة رقيق تعلوه صفرة فإن كثر عليها فجاء في الصلاة فلتحش كرسفا فإن غلبلها في الصلاة فلا تقطع الصلاة وان قطر ويأتيها زوجها وتصوم ...قال الشيخ وهذه الثلاثة أحاديث لا يرويها عن إبراهيم الصائغ غير حسان هذا

السنن الكبير للبيهقي (2/ 446 ت التركي) :

1574 - أخبرناه أبو الحسن ابن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، أخبرنا الباغندى محمد بن سليمان، حدثنا عمرو بن عون، حدثنا حسان بن إبراهيم الكرماني، أخبرنا عبد الملك، عن العلاء قال: سمعت مكحولا يقول عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فذكر الحديث، قال: "ودم الحيض أسود خاثر تعلوه حمرة، ودم المستحاضة أصفر رقيق، فإن غلبها فلتحتش كرسفا، فإن غلبها فلتعلها بأخرى، فإن غلبها في الصلاة فلا تقطع الصلاة وإن قطر، ويأتيها زوجها وتصوم وتصلى".

عبد الملك هذا مجهول، والعلاء هو ابن كثير ضعيف الحديث، ومكحول لم يسمع من أبى أمامة شيئا والله أعلم.

أحاديث ذات صلة