- وَقَعَ بيْن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ وبيْن مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ مُشاجَرةٌ في المَسْحِ، فأَنكَرَ عليه عبدُ اللهِ، فقال مُعاذٌ: الْقَ أَباك، فاسْأَلْهُ.

فلَقِيَه، فسأَلَه عمَّا كان بيْنه وبيْن مُعاذٍ في المَسحِ على الخُفَّيْنِ، فقال عُمَرُ لعبدِ اللهِ: مُعاذٌ أَفْقَهُ منكَ، رأَيْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما لا أُحْصِي يَمْسَحُ على الخُفَّيْنِ، وعلى كَوْرِ العِمامةِ، والجَوْرَبِ، وشِرَاكِ النَّعلِ.

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم# وضوء - المسح على العمامة# وضوء - صفة الوضوء# إحسان - الأخذ بالرخصة# وضوء - المسح على الخفين والجوربين والنعلين
المصدر: الضعفاء الكبير
الراوي: عمر بن الخطاب
المحدث: العقيلي
رقم/صفحة: 4/184
الحكم:[باطل لا أصل له]

أحاديث ذات صلة