- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُصَلَّى في سراويلَ، ليس عليها رداءٌ
أخرجه الحاكم في ((المستدرك على الصحيحين)) (830)، وأبو داود (636)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (1939)، باختلاف يسير، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/ 531)، مطولا.
[المستدرك على الصحيحين] (2/ 52) :
830 - حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ، أنا إبراهيم بن عبد الله [[المخرمي]]، ثنا سعيد بن محمد الجرمي، ثنا أبو تميلة يحيى بن واضح، ثنا أبو المنيب، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في لحاف لا يتوشح به، ونهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء
سنن أبي داود (1/ 172 ت محيي الدين عبد الحميد) :
636 - حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي، حدثنا سعيد بن محمد، حدثنا أبو تميلة يحيى بن واضح، حدثنا أبو المنيب عبيد الله العتكي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في لحاف لا يتوشح به، والآخر أن تصلي في سراويل وليس عليك رداء
[المعجم الأوسط للطبراني] (2/ 265) :
1939 - حدثنا أحمد بن محمد بن نافع قال: نا عيسى بن إبراهيم بن مثرود الغافقي قال: نا عبد الله بن وهب، عن زيد بن الحباب، عن أبي المنيب، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى أن يصلي الرجل في السراويل، ليس عليه غيره
لا يروى هذا الحديث عن بريدة إلا بهذا الإسناد، تفرد به: ابن وهب "
[الكامل في ضعفاء الرجال] (5/ 531) :
حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن أيوب المخرمي، حدثنا سعيد الجرمي، حدثنا أبو تميلة، عن أبي المنيب عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجلسين وملبسين فأما المجلسان فالجلوس بين الشمس والظل والمجلس الآخر ان يحتبي في ثوب يفضي بصرك إلى عورتك وأما الملبسان فأحدهما المصلي في ثوب واحد لا يتوشح به وأما الآخر أن يصلي في سراويل ليس عليه رداء.