- أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خطبَ فقال ألا لا تجوزُ شهادةُ الخائنِ ولا الخائنةِ ولا ذي غمرٍ على أخيهِ ولا الموقوفُ على حدٍّ

الدلالات الموضوعية:# شهادات - شهادة القاذف والمحدود# شهادات - ما ترد به الشهادة# شهادات - من لا تجوز شهادته# شهادات - شهادة المتهم كالقريب ونحوه
المصدر: سنن الدارقطني
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الدارقطني
رقم/صفحة: 3/491
الحكم:[فيه] يحيى بن سعيد هو الفارسي متروك وعبد الأعلى ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (21080)

الأصول والأحكام

السنن الكبرى للبيهقي (10/ 155) 21080- أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا أنبأنا على بن عمر الحافظ حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا الحسن بن على بن خلف الدمشقى حدثنا سليمان بن عبد الرحمن حدثنا عبد الأعلى بن محمد حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا الزهرى عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خطب وقال : ألا لا تجوز شهادة الخائن ولا الخائنة ولا ذى غمر على أخيه ولا الموقوف على حد .

قال على : يحيى بن سعيد هو الفارسى متروك وعبد الأعلى ضعيف.

قال الشيخ لا يصح فى هذا عن النبى -صلى الله عليه وسلم- شىء يعتمد عليه.

أحاديث ذات صلة