حَديثٌ في فسخِ الحجِّ [يعني حديث: يا رسولَ اللهِ: فَسْخُ الحَجِّ لنا خاصَّة ًأو لِمَن بَعْدَنا؟ قال: بل لكم خاصَّةً]
أخرجه أبو داود (1808)، وابن ماجة (2984)، وأحمد (15853) بلفظه تامًا.
سنن أبي داود (2/ 161) 1808 - حدثنا النفيلي، حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد، أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن الحارث بن بلال بن الحارث، عن أبيه ، قال: قلت: يا رسول الله، فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ قال: بل لكم خاصة
[سنن ابن ماجه] (2/ 994) 2984 - حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن الحارث بن بلال بن الحارث، عن أبيه ، قال: قلت: يا رسول الله أرأيت فسخ الحج في العمرة، لنا خاصة؟ أم للناس عامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لنا خاصة
[مسند أحمد] (25/ 183) 15853 - حدثنا سريج بن النعمان، قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد، قال: أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن الحارث بن بلال، عن أبيه ، قال: قلت: يا رسول الله، فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل لنا خاصة