- عن ابنِ عمرَ قالَ: لا يسلِمُ في نخلٍ قبلَ أن يُطْلِعَ، فإنَّ رجلًا أسلمَ في حديقةِ نخلٍ قبلَ أن تُطْلِعَ، فلم تُطلِعْ ذلِكَ العامَ شيئًا فقالَ المشتري: هوَ لي حتَّى تُطْلِعَ، وقالَ البائعُ: إنَّما بعتُكَ هذِهِ السَّنةَ، فاختصما إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ: اردُدْ عليهِ ما أخذتَ منهُ، ولا تُسلِموا في نخلٍ حتَّى يبدوَ صلاحُهُ
أخرجه أبو داود (276)، وابن ماجه (2284) بلفظه، وأحمد (5236) بنحوه.
سنن أبي داود (3/ 276) :
3467 - حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن رجل، نجراني، عن ابن عمر ، أن رجلا، أسلف رجلا في نخل فلم تخرج تلك السنة شيئا فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: بم تستحل ماله اردد عليه ماله، ثم قال: لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه.
[سنن ابن ماجه] (2/ 767 ) :
2284 - حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن النجراني، قال: قلت لعبد الله بن عمر : أسلم في نخل، قبل أن يطلع؟ قال: لا، قلت: لم؟ قال: إن رجلا أسلم في حديقة نخل، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يطلع النخل، فلم يطلع النخل شيئا ذلك العام، فقال المشتري: هو لي حتى يطلع، وقال البائع: إنما بعتك النخل هذه السنة، فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للبائع: أخذ من نخلك شيئا؟ قال: لا، قال: فبم تستحل ماله؟ اردد عليه ما أخذت منه، ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه
[مسند أحمد] (9/ 190 ط الرسالة) :
5236 - حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن النجراني، عن ابن عمر : أن رجلين تبايعا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نخلا قبل أن تطلع الثمرة، فلم تطلع شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " على أي شيء تأكل ماله؟! "، ونهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه.