- وكان لا يحجبُه –أو قال لا يحجزُه- عن القرآنِ شيءٌ ليس الجنابةَ.
أخرجه أبو داود (229)، والنسائي (265)، وابن ماجه (594) جميعا بلفظه مطولا.
سنن أبي داود (1/ 59 ت محيي الدين عبد الحميد) :
229 - حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، قال: دخلت على علي رضي الله عنه، أنا ورجلان، رجل منا ورجل من بني أسد أحسب، فبعثهما علي رضي الله عنه وجها، وقال: إنكما علجان، فعالجا عن دينكما، ثم قام فدخل المخرج ثم خرج، فدعا بماء فأخذ منه حفنة فتمسح بها، ثم جعل يقرأ القرآن، فأنكروا ذلك، فقال: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن، ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه - أو قال: يحجزه - عن القرآن شيء ليس الجنابة "
[سنن النسائي] (1/ 144) :
265 - أخبرنا علي بن حجر قال: أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة قال: أتيت عليا أنا ورجلان، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء، فيقرأ القرآن، ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة.
سنن ابن ماجه (1/ 195 ت عبد الباقي) :
594 - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة قال: دخلت على علي بن أبي طالب ، فقال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الخلاء، فيقضي الحاجة، ثم يخرج، فيأكل معنا الخبز، واللحم، ويقرأ القرآن، ولا يحجبه - وربما قال: لا يحجزه - عن القرآن شيء، إلا الجنابة "