- عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنه سُئل متى يُؤمرُ الصبيُّ بالصلاةِ فقال إذا عَرَفَ يمينَه من شمالِه

الدلالات الموضوعية:# صلاة - فرض الصلاة# صلاة - عظم قدر الصلاة# صلاة - متى يؤمر الغلام بالصلاة# صلاة - فضل الصلوات والمحافظة عليها# علم - سؤال العالم عما لا يعلم
المصدر: تخريج الكشاف
الراوي: رجل
المحدث: الزيلعي
رقم/صفحة: 1/285
الحكم:[فيه] امرأة معاذ بن عبد الله بن خبيب قال ابن القطان لا يعرف حالها ولا الرجل الذي روت عنه

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (497)، ومالك (422)، والبيهقي (5158)[458] واللفظ لهم جميعا.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (1/ 134) :

497 - حدثنا سليمان بن داود المهري، حدثنا ابن وهب، حدثنا هشام بن سعد، حدثني معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني، قال: دخلنا عليه، فقال لامرأته: متى يصلي الصبي، فقالت: كان رجل منا يذكر ‌عن ‌رسول ‌الله ‌صلى ‌الله ‌عليه ‌وسلم ‌أنه ‌سئل ‌عن ‌ذلك، فقال: إذا عرف يمينه من شماله، فمروه بالصلاة

الموطأ لابن وهب - قطعة منه - ت الصيني (ص126) :

422 - أخبرك هشام بن سعد، قال: حدثني معاذ بن عبد الله الجهني، قال: دخلنا عليه فقال لامرأته: متى يصلي الصبي؟ فقالت: نعم.

كان رجل منا يذكر ‌عن ‌رسول ‌الله ‌صلى ‌الله ‌عليه ‌وسلم ‌أنه ‌سئل ‌عن ‌ذلك فقال: إذا عرف يمينه من يساره فمروه بالصلاة

السنن الكبير للبيهقي (5/ 585 ت التركي) :

5158 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو زكريا ابن أبي إسحاق المزكى قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا بحر بن نصر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك هشام بن سعد قال: حدثنى معاذ بن عبد الله الجهنى قال: دخلنا عليه فقال لامرأته: متى يصلى الصبى؟ فقالت: نعم، كان رجل منا يذكر ‌عن ‌رسول ‌الله - ‌صلى ‌الله ‌عليه ‌وسلم - ‌أنه ‌سئل ‌عن ‌ذلك فقال: "إذا عرف يمينه من يساره فمروه بالصلاة"

أحاديث ذات صلة