- [عن عبد الرحمن بن يعقوب] أنَّه سمِع أبا سعيدٍ سُئِلَ عنِ الإزارِ، فقال: على الخبيرِ سقَطْتَ سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: إزرةُ المؤمِنِ إلى نِصف السَّاقينِ، لا جُناحَ - أو لا حرجَ - عليهِ فيما بينَهُ وبينَ الكَعبينِ، ما كانَ أسفلَ من ذلِكَ فَهوَ في النَّارِ، لا يَنظرُ اللَّهُ إلى مَن جرَّ إزرَاهُ بطرًا .

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - حكم إسبال القميص والكم والإزار وطرف العمامة# زينة اللباس - صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة# زينة اللباس - لباس الإزار# زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس# زينة اللباس - جر الثوب للخيلاء
المصدر: الصحيح المسند
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: الوادعي
رقم/صفحة: 410
الحكم:حسن على شرط مسلم

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (4093)، وأحمد (11925) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (4/ 59 ت محيي الدين عبد الحميد) :

4093 - حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار، فقال: على الخبير سقطت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج - أو لا جناح - فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه

مسند أحمد (18/ 414 ط الرسالة) :

11925 - حدثنا عفان، حدثنا شعبة، حدثني العلاء بن عبد الرحمن قال: سمعت أبي يحدث قال: سألت أبا سعيد عن الإزار، فقال: على الخبير سقطت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إزرة المؤمن إلى نصف الساق، ولا حرج - أو لا جناح - فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه "

أحاديث ذات صلة