- عنِ ابنِ عباسٍ أنه سُئِل عنِ المرأةِ الحائضِ ماذا يحِلُّ لزوجِها منها ؟ فقال ابنُ عباسٍ : سمِعْنا - واللهُ أعلمُ، إن كان قاله رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فهو كذلك - يحِلُّ له ما فوقَ الإزارِ
أخرجه ابن حزم في ((المحلى)) (10/ 77) واللفظ له.
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 404) 737 - وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن كريب، عن كريب، عن ابن عباس "أنه سأل عن المرأة الحائض ماذا يحل لزوجها منها؟ فقال ابن عباس : سمعنا- والله أعلم إن كان قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو كذلك-: يحل له ما فوق الإزار"
هذا إسناد ضعيف؟ لضعف محمد بن كريب.
المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (10/ 77) وبخبر من طريق ابن أبى شيبة نا عبد الرحيم نا محمد بن كريب عن كريب عن ابن عباس انه سئل عن المرأة الحائض ماذا يحل لزوجها؟ قال: سمعنا والله أعلم ان كان قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كذلك لا يحل له ما فوق الازار، وهذا حديث كما ترى غير مسند