- من أحبَّ أن يسورَ ولدَه سوارًا من نارٍ فليسوِرْه سوارًا من ذهَبٍ ولكن الفضةَ العبوا بها كيفَ شئتم
أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7296)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (3/ 253) باختلاف يسير
[المعجم الأوسط - للطبراني] (7/ 211) :
7296 - حدثنا محمد بن العباس، نا يحيى بن محمد بن السكن، نا إسحاق بن إدريس، نا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يسور ولده بسوار من نار فليسوره بسوار من ذهب، ولكن الفضة اعملوا بها كيف شئتم
لم يرو هذا الحديث عن أبي حازم إلا عبد الرحمن بن زيد، ولا عن عبد الرحمن بن زيد إلا إسحاق بن إدريس، تفرد به: يحيى بن محمد بن السكن "
[حلية الأولياء – لأبي نعيم] (3/ 253) :
• حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم ثنا جعفر بن محمد بن بشار ثنا يحيى بن محمد بن السكن ثنا إسحاق بن إدريس ثنا عبد الرحمن بن زيد ثنا أبو حازم عن سهل بن سعد .
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يسور ولده سوار من نار فليسوره سوارا من ذهب، ولكن الفضة اعملوا بها ما شئتم.
هذا حديث غريب من حديث أبى حازم تفرد به عنه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف، والحديث لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني به الذكور من الأولاد، فأما الإناث فقد أباح لهن التحلي بالذهب ولبس الحرير.