- كانَ مُؤَذِّنُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ يُؤَذِّنُ، ثم يُمهِلُ، ولا يُقيمُ حتى إذا رَأى رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ قد خرَجَ، أقامَ الصَّلاةَ حينَ يَراهُ.
أخرجه أبو داود (537)، والترمذي (202)، وأحمد (21001) واللفظ له
[سنن أبي داود] (1/ 148) 537- حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا شبابة، عن إسرائيل، عن سماك، عن جابر بن سمرة ، قال: ((كان بلال يؤذن، ثم يمهل فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة)).
[سنن الترمذي] (1/ 391) 202- حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل قال: أخبرني سماك بن حرب، سمع جابر بن سمرة ، يقول: ((كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمهل فلا يقيم، حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة حين يراه))، ((حديث جابر بن سمرة هو حديث حسن، وحديث سماك لا نعرفه إلا من هذا الوجه )) وهكذا قال بعض أهل العلم: إن المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة ((.
[مسند أحمد] (34/ 510 ط الرسالة) ((21001- حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا إسرائيل، عن سماك، عن جابر بن سمرة ، قال: كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن، ثم يمهل ولا يقيم، حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج، أقام الصلاة حين يراه)).