- يستأذِنُ الواحدُ على اثنين إذا تناجيا
أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (1/ 157) واللفظ له، وأصل الحديث عند مسلم (2183)، وابن ماجة (3776) في النهي عن التناجي إذا كانوا ثلاثة.
المجروحين لابن حبان ط الصميعي (1/ 157) [[أخبرنا بالحديثين جميعا أحمد البككي بهمدان عنه.]] وروى عن يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان [[قال]] يستأذن الواحد علي الاثنين إذا تناجيا.
وهذان خبران باطلان رفعهما، والصحيح جميعا من فعل ابن عمر.
صحيح مسلم (4/ 1717) 36 - (2183) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثلاثة، فلا يتناجى اثنان دون واحد
سنن ابن ماجه (2/ 1241) 3776 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان دون الثالث