- إذا نكَح العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِه فهو عاهرٌ
أخرجه الترمذي (1111)، وأحمد (15073) باختلاف يسير.
[سنن الترمذي] (3/ 411) 1111- حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر)) وفي الباب عن ابن عمر.: ((حديث جابر حديث حسن))، وروى بعضهم هذا الحديث، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، والصحيح عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، (( والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوز، وهو قول أحمد، وإسحاق، وغيرهما بلا اختلاف)).
[مسند أحمد - قرطبة] (3/ 377) 15073- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد الأموي عن بن جريج أخبرني عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير أذن سيده فهو عاهر.