- الاستئذانُ ثلاثٌ فإن أذِن لك فادخُلْ وإلَّا فارجِعْ
أخرجه مسلم (2153)، ومالك في ((الموطأ)) (2/963) واللفظ له
[صحيح مسلم] (3/ 1694 ) ((33- (2153) حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد.
حدثنا سفيان بن عيينة.
حدثنا، والله! يزيد بن حصيفة عن بسر بن سعيد.
قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: كنت جالسا بالمدينة في مجلس الأنصار.
فأتانا أبو موسى فزعا أو مذعورا.
قلنا: ما شأنك؟ قال: إن عمر أرسل إلي أن آتيه.
فأتيت بابه فسلمت ثلاثا فلم يرد علي.
فرجعت فقال: ما منعك أن تأتينا؟ فقلت: إني أتيت.
فسلمت على بابك ثلاثا.
فلم يردوا علي.
فرجعت.
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له، فليرجع).
فقال عمر: أقم عليه البينة.
وإلا أوجعتك.
فقال أبي بن كعب: لا يقوم معه إلا أصغر القوم.
قال أبو سعيد: قلت: أنا أصغر القوم.
قال: فاذهب به))
موطأ مالك ت عبد الباقي (2/ 963) 2- وحدثني مالك، عن الثقة عنده، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن بسر بن سعيد، عن أبي سعيد الخدري، عن أبي موسى الأشعري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع))