- رُوى أن الأمرَ كان قديمًا قبلَ معاويةَ ألا ترددَ الأيمانُ وأنَّهُ إن نقصَ منَ الخمسينَ واحدٌ بطلَتِ القسامةُ
أخرجه البيهقي (16523) بمعناه.
السنن الكبير للبيهقي (معتمد) (16/ 447)
16523- كما، أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز، ببغداد، أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي، حدثنا عبيد بن عبد الواحد، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا يحيى بن أيوب، حدثني عقيل، وقرة بن عبد الرحمن، وابن جريج، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب ، أنه قال: مضت السنة في القسامة أن يحلف خمسين رجلا خمسين يمينا، فإن نكل واحد منهم لم يعطوا الدم.
وهذا منقطع.