- تزوجَ رجلٌ على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم امرأةً فطلّقَها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أتزوجتَ ؟ قال : نعم، قال : ثم ماذا ؟ قال : ثم طلقتُ، قال : أمن ريبةٍ ؟ قال : لا.

قال : قد يفعلُ ذلك الرجلُ ؟ قال : ثم تزوجَ بامرأةٍ أخرى فطلقها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مثلَ ذلكِ.

قال مُعَرّفٌ : فما أدري أعندَ هذا أو عندَ الثالثةِ قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إنه ليسَ شيء من الحلالِ أبغضَ إلى اللهِ من الطلاقِ

الدلالات الموضوعية:# عقيدة - إثبات صفات الله تعالى# طلاق - الترهيب من الطلاق# طلاق - كراهية الطلاق وبغضه
المصدر: السنن الصغير للبيهقي
الراوي: محارب بن دثار
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 3/112
الحكم:مرسل

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (15294)

الأصول والأحكام

السنن الكبرى للبيهقي (7/ 322) 15294- وأخبرنا أبو طاهر الفقيه من أصل سماعه أخبرنا أبو بكر : محمد بن الحسين القطان حدثنا إبراهيم بن الحارث البغدادى حدثنا يحيى بن بكير حدثنا معرف بن واصل حدثنى محارب بن دثار قال : تزوج رجل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- امرأة فطلقها فقال له النبى -صلى الله عليه وسلم- : أتزوجت؟ .

قال : نعم قال : ثم ماذا؟ .

قال : ثم طلقت قال : أمن ريبة؟ .

قال : لا.

قال : قد يفعل ذلك الرجل .

قال : ثم تزوج امرأة أخرى فطلقها فقال له النبى -صلى الله عليه وسلم- مثل ذلك.

قال معرف فما أدرى أعند هذا أو عند الثالثة قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : إنه ليس شىء من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق .

ورواه عبيد الله بن الوليد الوصافى عن محارب عن ابن عمر موصولا مختصرا.

أحاديث ذات صلة