- أنَّ أسماءَ بنتَ أبي بَكرٍ رَضِي اللهُ عنها دخَلَت على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وعليها ثِيابٌ رِقاقٌ، فأعْرَضَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنها، وقال: إنَّ المرأةَ إذا بَلَغَت سِنَّ المَحيضِ، لم يَصلُحْ أنْ يُرى منْها إلَّا هذا وهذا.

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - الاختمار# إسلام - واجبات المكلف بالإسلام# زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس# زينة - ما تبديه المرأة من زينتها
المصدر: فتاوى نور على الدرب لابن عثيمين
الراوي: عائشة
المحدث: ابن عثيمين
رقم/صفحة: 11/225
الحكم:ضعيف سندًا ومنكرًا متنًا

أحاديث ذات صلة