- عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ أن كلَّ دعوى فإن المدّعَى عليه يَبدأُ باليمينِ إلا في الدمِ فإن المصابَ إذا ادّعى أن فلانًا قتله فأولياؤُه مُبْدَؤن

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - القتل بالقسامة# ديات وقصاص - تبدئة أهل الدم بالقسامة# أقضية وأحكام - رد اليمين على طالب الحق# شهادات - اليمين على المدعى عليه# شهادات - القضاء بالشاهد واليمين# ديات وقصاص - ترك القود بالقسامة
المصدر: المحلى
الراوي: -
المحدث: ابن حزم
رقم/صفحة: 11/70
الحكم:لا يصح

أحاديث ذات صلة