- نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم أن تُنكَحَ المرأةُ على قرابتِها مخافةَ القطيعةِ
أخرجه ابن أبي شيبة (16777)، وأبو داود في ((المراسيل)) (208)، وحرب الكرماني في ((المسائل)) (23) واللفظ لهم.
مصنف ابن أبي شيبة (3/ 527 ت الحوت) :
16777 - ابن نمير، عن سفيان، حدثني خالد الفأفأ، عن عيسى بن طلحة ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة
المراسيل لأبي داود (ص182) :
208 - حدثنا محمد بن عمر بن علي، حدثنا أبو عامر، حدثنا سفيان الثوري، عن خالد بن سلمة المخزومي، عن عيسى بن طلحة ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة
مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس (1/ 228) 23 - باب: من يجمع بين ابنتي عم.
قلتُ لأحمدَ: أتكره أن يجمع الرجل بين ابنتي عم، أو ابنتي خال؟ قال: نعم للقطيعة.
حدثنا أبو معن، قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن خالد بن سلمة، عن عيسى بن طلحة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة.