- عن ابنِ عبَّاسٍ في قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ } إنَّما على الوارثِ أنْ لا يُضارَّ

الدلالات الموضوعية:# تفسير آيات - سورة البقرة# رضاع - الرضاع ومن يجبر عليه# مولود - أحكام المولود
المصدر: المحلى
الراوي: -
المحدث: ابن حزم
رقم/صفحة: 10/341
الحكم:فيه أشعث بن سوار وهو ضعيف

أحاديث ذات صلة