- وعن شِراءِ العَبدِ وهو آبِقٌ ، وعن شِراءِ المَغانِمِ حتى تُقسَمَ، وعن شِراءِ الصَّدَقاتِ حتى تُقبَضَ، وعن ضَرْبةِ القانِصِ.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع العبيد والإماء# بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# بيوع - بيع الغنائم# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: شرح فتح القدير
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: الكمال بن الهمام
رقم/صفحة: 6/388
الحكم:شهر مختلف فيه [وفيه] محمد بن إبراهيم قال أبو حاتم: مجهول

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (2196)، وأحمد (11377)، وابن أبي شيبة (20881) بلفظه.

الأصول والأحكام

سنن ابن ماجه (2/ 740 ت عبد الباقي) :

2196 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل قال: حدثنا جهضم بن عبد الله اليماني، عن محمد بن إبراهيم الباهلي، عن محمد بن زيد العبدي، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌شراء ‌ما ‌في ‌بطون ‌الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص

مسند أحمد (17/ 470 ط الرسالة) :

11377 - حدثنا أبو سعيد، حدثنا جهضم، يعني اليمامي، حدثنا محمد بن إبراهيم، عن محمد بن زيد، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ‌شراء ‌ما ‌في ‌بطون ‌الأنعام حتى تضع، وعن ما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص.

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (10/ 607)

20881- حدثنا حاتم بن إسماعيل ، عن جهضم بن عبد الله ، عن محمد بن إبراهيم ، عن محمد بن زيد ، عن شهر بن حوشب ، عن أبي سعيد ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم , عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع ، وعما في ضروعها إلا بكيل ، وعن شراء العبد وهو آبق ، وعن شراء المغانم حتى تقسم ، وعن شراء الصدقات حتى تقبض ، وعن ضربة الغائص.

أحاديث ذات صلة