- أيُّما رَجُلٍ كشَفَ سِترًا ، فأدخَلَ بَصرَه من قَبلِ أنْ يُؤذَنَ له، فقد أَتى حَدًّا لا يَحِلُّ له أنْ يَأتيَه، ولو أنَّ رَجُلًا فقَأَ عَينَه، لَهُدِرَتْ، ولو أنَّ رَجُلًا مرَّ على بابٍ لا سِترَ له، فرَأَى عَورةَ أهلِه، فلا خَطيئةَ عليه، إنَّما الخَطيئةُ على أهلِ البيتِ.

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - هدر جناية من اطلع في بيت قوم مغلق عليهم بغير إذنهم# استئذان - الاطلاع في دار بغير إذن# استئذان - كيف الاستئذان# استئذان - الاستئذان من أجل البصر
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: أبو ذر الغفاري
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 21572
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (2707)، وأحمد (21572) واللفظ له

الأصول والأحكام

[سنن الترمذي] (4/ 434) 2707- حدثنا قتيبة، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من كشف سترا فأدخل بصره في البيت قبل أن يؤذن له، فرأى عورة أهله، فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتيه، لو أنه حين أدخل بصره استقبله رجل ففقأ عينيه ما عيرت عليه، وإن مر الرجل على باب لا ستر له غير مغلق فنظر فلا خطيئة عليه، إنما الخطيئة على أهل البيت)).

وفي الباب عن أبي هريرة، وأبي أمامة.

هذا حديث غريب، لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث ابن لهيعة.

وأبو عبد الرحمن الحبلي اسمه عبد الله بن يزيد.

[مسند أحمد] (35/ 451 ط الرسالة) ((21572- حدثنا يحيى بن إسحاق، أخبرنا ابن لهيعة.

وموسى، حدثنا ابن لهيعة، عن عبيد بن أبي جعفر، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( أيما رجل كشف سترا فأدخل بصره من قبل أن يؤذن له، فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتيه، ولو أن رجلا فقأ عينه، لهدرت، ولو أن رجلا مر على باب لا ستر له فرأى عورة أهله، فلا خطيئة عليه إنما الخطيئة على أهل البيت)).

أحاديث ذات صلة