- بمعنى [لا يَحِلُّ دَمُ امرِئٍ مُسلِمٍ إلَّا مِن ثَلاثٍ: كُفرٍ بَعدَ إيمانٍ، أو زِنًا بَعدَ إحصانٍ، أو قَتلِ نَفسٍ بغَيرِ نَفسٍ]

الدلالات الموضوعية:# حدود - حد المرتد# ديات وقصاص - القود من القاتل# ديات وقصاص - النفس بالنفس والعين بالعين ...# حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه# حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث
المصدر: معرفة السنن والآثار
الراوي: عبدالله بن مسعود، عائشة
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 16551
الحكم:[ ثابت]

بيانات التخريج:

-

أحاديث ذات صلة