- إذا كانَ الماءُ قدرَ قُلَّتينِ أو ثلاثٍ لم ينجُسْ

الدلالات الموضوعية:# طهارة - الماء تقع فيه النجاسة# طهارة - مقدار الماء الذي لا ينجس# طهارة - الماء لا يعلم أطاهر أم نجس# طهارة - الماء طهور
المصدر: نيل الأوطار
الراوي: [عبدالله بن عمر]
المحدث: الشوكاني
رقم/صفحة: 1/37
الحكم:شاذة وقيل موضوعة

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (518)، وأحمد (4753) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (1/ 172 ) 518- حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا كان الماء قلتين، أو ثلاثا، لم ينجسه شيء))، قال أبو الحسن بن سلمة، حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا أبو الوليد، وأبو سلمة، وابن عائشة القرشي، قالوا: حدثنا حماد بن سلمة فذكر نحوه.

[مسند أحمد] (8/ 374 ط الرسالة) ((‌4753- حدثنا وكيع، حدثنا حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إذا كان الماء قدر قلتين أو ثلاث لم ينجسه شيء))، قال وكيع: يعني بالقلة الجرة)).

أحاديث ذات صلة