-  لا يَحِلُّ لأحَدٍ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ، أنْ يَحُلَّ صِرارَ ناقةٍ بغَيرِ إذْنِ أهْلِها، فإنَّه خاتَمُهم عليها، فإذا كنتم بقَفْرٍ، فرَأيتُمُ الوَطْبَ أوِ الرَّاويةَ أوِ السِّقاءَ من اللَّبَنِ، فنادُوا أصْحابَ الإبِلِ ثلاثًا، فإنْ سَقاكم فاشرَبوا، وإلَّا فلا، وإنْ كنتم مُرْمِلينَ -قال أبو النَّضْرِ: ولم يكن معكم طَعامٌ- فلْيُمسِكْه رَجُلانِ منكم، ثُمَّ اشرَبوا.

الدلالات الموضوعية:# أشربة - اللبن# لقطة - لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# أشربة - ما يحل من الأشربة# مظالم - النهبى بغير إذن صاحبه
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 11419
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (11419) واللفظ له، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (2826)، والبيهقي (20146)

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (18/ 15) 11419- حدثنا حجاج، وأبو النضر، قالا: حدثنا شريك، عن عبد الله بن عصم أبي علوان، قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يحل صرار ناقة بغير إذن أهلها، فإنه خاتمهم عليها، فإذا كنتم بقفر، فرأيتم الوطب أو الراوية أو السقاء من اللبن، فنادوا أصحاب الإبل ثلاثا، فإن سقاكم فاشربوا، وإلا فلا، وإن كنتم مرملين)) قال أبو النضر: (( ولم يكن معكم طعام، فليمسكه رجلان منكم، ثم اشربوا))

شرح مشكل الآثار (7/ 255) 2826- كما حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا شريك بن عبد الله، عن عبد الله بن عصم قال: سمعت أبا سعيد الخدري رفعه قال: (( لا يحل لأحد أن يحل صرار ناقة إلا بإذن أهلها , فإنه خاتمهم عليها))

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (9/ 360) 20146- وقد روى عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبى-صلى الله عليه وسلم- بخلاف ذلك أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمى أخبرنا أبو الحسن الكارزى أخبرنا على بن عبد العزيز عن أبى عبيد حدثنا شريك عن عبد الله بن عاصم قال سمعت أبا سعيد الخدرى رضى الله عنه يقول:(( لا يحل لأحد أن يحل صرار ناقة إلا بإذن أهلها فإن خاتم أهلها عليها )).

فقيل لشريك: أرفعه قال: نعم.

قال الشيخ: وهذا يوافق الحديث الثابت عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى-صلى الله عليه وسلم- فى النهى عن ذلك وقد مضى فى الباب قبله.

أحاديث ذات صلة